ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، ويجوز من غيره، لكن من الحرم عدا المساجد.
____________________
ما يشهد لهذا (1)، ولا ينافيه ما في بعضها مما يوهم خلافه (2)، لعدم الصراحة فينزل على الموافقة.
قوله: (ثم يقتضيه واجبا مع وجوبه).
هذا إذا كان وجوبه قد استقر، لكونه قد وجب قبل عامه، أو في عامه مع تفريطه على وجه لولاه لأدرك الحج. أما لو كان واجب عامه ولم يفرط فلا قضاء عليه، لأنه قد تبين بذلك عدم الوجوب.
قوله: (وتسقط باقي الأفعال عنه).
يحتمل أن يراد بباقي الأفعال: ما لا يجب (3) مثله في العمرة المفردة، مثل الرمي والمبيت بمنى.
ويحتمل أن يراد: جميع ما سوى الإحرام، لأن الواجب حينئذ من الطوافين والسعي والحلق أو التقصير للعمرة لا للحج.
قوله: (ثم يعتمر للتحلل).
يراد به: أنه حينئذ ينقل النية إلى العمرة، ويأتي بأفعالها.
قوله: (عدا المساجد).
مطلقا على الأصح، واقتصر المتقدمون في عباراتهم على المنع من المسجد الحرام ومسجد الخيف (4).
قوله: (ثم يقتضيه واجبا مع وجوبه).
هذا إذا كان وجوبه قد استقر، لكونه قد وجب قبل عامه، أو في عامه مع تفريطه على وجه لولاه لأدرك الحج. أما لو كان واجب عامه ولم يفرط فلا قضاء عليه، لأنه قد تبين بذلك عدم الوجوب.
قوله: (وتسقط باقي الأفعال عنه).
يحتمل أن يراد بباقي الأفعال: ما لا يجب (3) مثله في العمرة المفردة، مثل الرمي والمبيت بمنى.
ويحتمل أن يراد: جميع ما سوى الإحرام، لأن الواجب حينئذ من الطوافين والسعي والحلق أو التقصير للعمرة لا للحج.
قوله: (ثم يعتمر للتحلل).
يراد به: أنه حينئذ ينقل النية إلى العمرة، ويأتي بأفعالها.
قوله: (عدا المساجد).
مطلقا على الأصح، واقتصر المتقدمون في عباراتهم على المنع من المسجد الحرام ومسجد الخيف (4).