بأس أن يجامع (1) امرأته في السفر، وليس معه ماء ويتيمم ويصلي ".
2692 / 2 وسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن مثل هذا فقال:
" نعم (1) إئت أهلك وتيمم وتؤجر (2) " قال: يا رسول الله وأؤجر (3)؟
قال: " نعم إذا أتيت الحلال اجرت كما انك إذا أتيت الحرام أثمت ".
22 (باب استحباب نفض اليدين، بعد الضرب على الأرض) 2693 / 1 قد تقدم في خبر المقنع: قوله (عليه السلام): " تضرب بيديك الأرض مرة واحدة ثم تنفضهما "، الخبر.
2694 / 2 وفي خبر العياشي: " ثم مسحهما ثم مسح ".. الخ.
والظاهر: ان المراد واحد، فان الغرض عدم تشويه الخلقة بتراب اليدين بإزالته اما بالحركة أو المسح أو الدلك أو النفخ.