العلم للصدوق باسناده، عن الصادق (عليه السلام) قال: " من كان كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين، وكان مأجورا كلما نظر إليه ".
23 (باب استحباب كتابة اسم الميت على الكفن، وإنه يشهد أن لا إله الا الله، ويكون ذلك بطين قبر الحسين (عليه السلام) 1868 / 1 البحار عن مصباح الأنوار: عن عبد الله بن محمد بن عقيل، ان كثير بن عباس كتب على أطراف كفن فاطمة (عليها السلام): تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله):
1869 / 2 الصدوق في الهداية: ويكتب على قميصه وإزاره وحبرته والجريدة: فلان يشهد أن لا إله إلا الله.
24 (باب وجوب الكفن، وأن ثمنه من أصل المال) 1870 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أول شئ ء يبدأ من المال (1): الكفن، ثم