أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن كتاب الجنائز - عن الصادق (عليه السلام) قال: " لا عيادة في وجع العين، ولا تكون عيادة أقل من ثلاثة أيام، فإذا وجبت (1) فيوم ويوم لا، ويومين لا، وإذا طالت العلة ترك المريض وعياله ".
قال في البحار: قوله (عليه السلام) " أقل من ثلاثة أيام ".
الظاهر أن المراد به انه لا ينبغي ان يعاد المريض في أول ما يمرض إلى ثلاثة أيام، فان برئ قبل مضيها والا فيوما يعود ويوما لا يعود ويحتمل أن يكون المراد ان أقل العيادة ان يراه ثلاثة أيام متواليات، وبعد ذلك غبا، أو ان أقل العيادة ان يراه في كل ثلاثة أيام، فلما ظهر منه ان عيادته في كل يوم أفضل استثنى من ذلك حالة وجوب المرض، ولا يخفى بعد الوجهين الأخيرين وظهور الأول، انتهى.
1481 / 5 - الشيخ الطوسي (رحمه الله) في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن يحيى بن صاعد (1) عن عبد الله بن سعيد الأشج، عن عقبة بن خالد، عن موسى بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله.
قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " اغبوا (2): في العيادة واربعوا، إلا أن يكون مغلوبا (3) ".