4 وعنه، عن حماد بن عثمان، عن معمر " عمر " بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، في إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد مثله، وترك قوله: بإنفاقها (23450) 5 وعنه، عن علي الصيرفي، عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقى بين يديه دراهم، فألقى إلي درهما منها فقال: إيش هذا؟
فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق؟ فقال: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة، فقال: اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه. أقول: هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف، ولا جائزا بين الناس، فلا يجوز انفاقه إلا أن يبين حاله، ذكره الشيخ وغيره لما مضى ويأتي، ويحتمل الحمل على الكراهة.
6 وباسناده عن ابن أبي نصر، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءه رجل من سجستان فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها: الشاهية يحمل على الدرهم دانقين فقال: لا بأس به إذا كانت تجوز. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال: الشامية، إلى أن قال: لا باس به يجوز ذلك.
7 وباسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أشتري الشئ بالدراهم فأعطى الناقص الحبة والحبتين قال: لا حتى تبينه، ثم قال: إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه.