قال: كان بين الحائط والمنبر قيد ممر شاة ورجل وهو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجئ آخر فيكتب السورة كذلك كانوا، ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، فقلت فما ترى في ذلك؟ فقال: أشتريه أحب إلي من أن أبيعه 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد فيه قال قلت: ما ترى أن أعطى على كتابته أجرا؟
قال: لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون.
10 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أم عبد الله بن الحارث أرادت ان تكتب مصحفا واشترت ورقا من عندها، ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ خمسين دينارا وانه لم تبع المصاحف الا حديثا.
11 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الزراري، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تبيعوا المصاحف فان بيعها حرام، قلت: فما تقول في شرائها؟ قال اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك ان تشترى منه الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر قال: لا بأس.
13 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يكتب