5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح المقامرة ولا النهبة 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال:
هو سحت. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله.
7 - وعن الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال: لا تأكل منه فإنه حرام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
8 - العياشي في تفسيره عن أسباط بن سالم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاء رجل فقال: أخبرني عن قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال: يعنى بذلك القمار الحديث.
(22260) 9 - وعن محمد بن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال: نهى عن القمار: وكانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك.
10 - وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: الميسر هو القمار 11 - وعن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الشطرنج والنرد وأربعة عشر