قال: سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ قال يكره أكل ما انتهب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه. وباسناده عن محمد بن يحيى مثله. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر مثله إلا أنه قال: يكره كل ما ينتهب. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله إلا أنه قال يكره أكل النهب. أقول: المراد بالكراهة التحريم لما يأتي أو هو مخصوص بحصول الإذن.
3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن، قال ابن سنان: قلت لأبي الجارود وما نهبة ذات شرف؟ قال: نحو ما صنع حاتم حين قال من أخذ شيئا فهو له، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الإملاك يكون والغرس فينثرون على القوم، فقال: حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله نحوه (22270) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: لا بأس بنثر الجوز والسكر قال الشيخ: تضمن