4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير. أقول المراد أنه يجزيه عن الحج المندوب مع عدم الاستطاعة قاله الشيخ، ويمكن عود ضمير يجزيه على المنوب عنه دون النائب.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج الحديث ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله.
(14235) 6 - وبإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال: يجزي عنهما جميعا. أقول: يحتمل كون الاجزاء حقيقة بالنسبة إلى من حج عنه مجازا بالنسبة إلى النائب، ويحتمل عود الضمير في قوله عنهما إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب، ويحتمل الحمل على الانكار والله أعلم. وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.