سبيلا. ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبد الملك مثله.
6 - وباسناده عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزى ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال: لا قلت لها أجر في حجتها؟ قال: نعم، ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق ابن عمار مثله.
7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام. أقول: حمله الشيخ وغيره على من أدرك أحد الموقفين معتقا لما مضى ويأتي، ويمكن الحمل على الاجزاء في إدراك الثواب وعلى أنه ليس عليه حج ما دام مملوكا.
8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب عن شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: أم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها؟ قال: لا، قلت: أله أجر في حجها؟ قال: نعم.
9 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله (14220) 10 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن