الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كرى تغني عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته، أو يضع تكون حجته تامة أو ناقصة، أولا يكون حتى يذهب به إلى الحج، ولا ينوى غيره أو يكون ينويهما جميعا، أيقضي ذلك حجته؟ قال: نعم حجته تامة.
6 - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين التيملي، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان أيام الموسم بعث الله عز وجل ملائكة في صورة الآدميين يشترون متاع الحاج والتجار، قلت: فما يصنعون به؟ قال: يلقونه في البحر. ورواه الصدوق مرسلا.
7 - العياشي في (تفسيره) عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم " قال: يعني الرزق إذا أحل الرجل من إحرامه وقضى نسكه فليشتر وليبع في الموسم.
8 - وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس؟ قال: جعلها الله لدينهم ومعائشهم.
9 - محمد بن الحسن باسناده عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن محمد بن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي على الناس زمان يكون فيه حج الملوك نزهة، وحج الأغنياء تجارة، وحج المساكين مسأله. أقول: هذا غير صريح في البطلان، ولا في الذم، بل هو إخبار محض، أو يراد به ذم المقتصر على هذه المقاصد، أو الكراهة وإن كان مجزيا