يملك مأتي درهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن أبي الربيع الشامي، ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله، ورواه المفيد في (المقنعة) عن أبي الربيع مثله إلا أنه زاد بعد قوله: ويستغني به عن الناس: يجب عليه أن يحج بذلك، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا، ثم ذكر تمام الحديث، وقال فيه يقوت به نفسه وعياله.
3 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عباس بن عامر عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله حفص الأعور وأنا أسمع عن قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: ذلك القوة في المال، واليسار، قال: فان كانوا موسرين فهم ممن يستطيع؟ قال: نعم الحديث 4 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) باسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث (شرايع الدين) قال: وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه.
5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: المروي عن أئمتنا عليهم السلام أنه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته، والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة مع الصحة في النفس، وتخلية الدرب " السرب " من الموانع وإمكان المسير أقول: لا يبعد أن يكون فهم الرجوع إلى كفاية من رواية المفيد، وليست بصريحة مع كونها مخالفة للاحتياط وبقية النصوص، وكذا رواية الخصال مع إجمالهما