1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه.
(14260) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك، وزاد فيه: فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل.
3 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وأوصى أن يحج عنه قال:
إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة، وله ورثة فهم أحق بما ترك، فان شاؤوا أكلوا، وإن شاؤوا حجوا عنه.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حارث بياع الأنماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بحجة، فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله إنما هي دين عليه، وإن كان قد حج فهي من الثلث.
6 - وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سألت عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة حج عنه من وسط المال، وإن