1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل المدينة حرم من الجحفة، فقال: لا بأس. أقول: هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي.
2 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن معي والدتي وهي وجعة، قال: قل لها: فلتحرم من آخر الوقت، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب الجحفة، قال: فأحرمت من الجحفة.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟
فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما.
(14910) 4 - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
خصال عابها عليك أهل مكة قال وما هي؟ قلت قالوا أحرم من الجحفة ورسول صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة، قال الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما وكنت عليلا.
5 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام:
إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا، فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.