أشهر الحج أو من دون الميقات وترك من آخره قوله: بالحج ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال قال أبو عبد الله عليه السلام في (حديث): ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن صدقة الشعيري، عن ابن أذينة مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بإسناد عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب: ولا يجوز الاحرام دون الميقات، قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، (14920) 5 - وفي (معاني الأخبار) باسناده عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن عبد الله بن عطا قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ان الناس يقولون إن علي بن أبي طالب عليه السلام قال إن أفضل الاحرام أن يحرم من دويرة أهله، قال فأنكر ذلك أبو جعفر عليه السلام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان من أهل المدينة، ووقته من ذي الحليفة، وإنما كان بينهما ستة أميال، ولو كان فضلا لأحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة، ولكن علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم.
6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق فأبيت عليهم وقلت: ليس الاحرام إلا من الوقت فخشيت أن لا أجد الماء فلم أجد بدا من أن أحرم معهم، قال: فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له ضريس