(14885) 9 - وعنه، عن علي بن جعفر عن، أخيه عليه السلام قال: سألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحج؟ قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق من العقيق ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأهل الطائف من قرن، ولأهل اليمن من يلملم، فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
10 - محمد بن علي بن الحسين. باسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله العقيق لأهل نجد، وقال هو وقت لما أنجدت الأرض وأنتم منهم ووقت لأهل الشام الجحفة وقال لها المهيعة.
11 - وفي (الأمالي) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل العراق العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل يلملم، ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة.
12 - وفي كتاب (المقنع) قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل الطائف قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الهيعة وهي الجحفة، ولأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولأهل العراق العقيق.
13 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عمن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي