أبي عبد الله عليه السلام قال: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وذكر المواقيت ثم قال: ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه الكليني والشيخ كما مر.
2 - وبإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نروي بالكوفة أن عليا عليه السلام قال: إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك، فقال: سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة.
(14925) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: وليس لاحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا، وترك الثنتين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مهران بن أبي نصر، عن أخيه رياح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نروي بالكوفة أن عليا صلوات الله عليه قال:
إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله، فهل قال هذا علي عليه السلام؟
فقال: قد قال ذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة.
5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن علي بن عقبة، عن ميسر قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وانا متغير اللون، فقال لي: من أين