(14760) 2 - وعن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا، وليس له أن يتمتع.
3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال: لا، قلت: فالقاطنين بها، قال: إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال:
من مكة نحوا ممن يقول الناس. قال العلامة في (المختلف): السؤال وقع عن القاطنين وإنما يتحقق الاستيطان بإقامة سنة كاملة، وإذا أقام هؤلاء الذين أقاموا سنة سنة أخرى انتقل فرضهم فلا منافاة 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون فقال: قل لهم: إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف، ثم قال أما أنت: فإنك تمتع في أشهر الحج، وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام.
أقول: هذا الاجمال محمول على التفصيل السابق، أو على الجواز في الندب أو على التقية 5 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار،