نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الحج أشهر معلومات " شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(14775) 6 - وعن علي بن إبراهيم باسناده قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الاخر.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي جعفر الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرض الحج، في غير أشهر الحج قال: يجعلها عمرة.
8 - وبإسناده عن أبان " زرارة "، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل:
" الحج أشهر معلومات " قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة، ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن.
9 - قال وفي رواية أخرى وشهر مفرد للعمرة رجب.
10 - قال: وقال عليه السلام: ما خلق الله في الأرض بقعة أحب إليه من الكعبة، ولا أكرم عليه منها، ولها حرم الله عز وجل الأشهر الحرم الأربعة في كتابه يوم خلق السماوات والأرض، ثلاثة منها متوالية للحج، وشهر مفرد للعمرة رجب. أقول:
الأشهر الحرم هنا بمعنى آخر غير المعنى المشهور لدخول شوال وخروج المحرم، والمعنى المشهور بالعكس.
(14780) 11 - وقال عليه السلام في قول الله عز وجل: " فسيحوا في الأرض أربعة أشهر " قال:
عشرين من ذي الحجة، والمحرم، وصفر وشهر ربيع الأول، وعشرة أيام من