7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين، ثم أشعر اليمنى، ثم اليسرى، ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام، لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام، وهي بمنزلة التلبية.
(14790) 8 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام قال:
والاشعار إنما أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها.
9 - وباسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان الناس يقلدون الغنم والبقر، وإنما تركه الناس حديثا، ويقلدون بخيط وسير.
10 - وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره، قال: قد أجزء عنه، ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل.
11 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية.
12 - وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام إنها تشعر وهي معقولة.
(14795) 13 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحرم من الوقت ومضى ثم اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين، وأشعرها وقلدها وساقها، فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس، قلت: فإنه اشتراها قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا، ولكن