فلان بن فلان، بعد أن قرئ هذا الكتاب عليهما، ففهماه، وعرفا معانيه، وأقرا بفهمه ومعرفة معانيه في صحة من عقولهما وجواز أمرهما طائعين غير مكرهين.
وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
فصل وإن أراد الإنسان أن يذكر دينا عليه في وصيته فليقل - بعد فراغه من ذكر تغسيله وتجهيزه والنفقة عليه في ذلك -: ثم ليخرج من تركته ما يقضى به دينه، وهو يوم كتب وصيته هذه كذا وكذا لفلان وفلان وفلانة وفلانة - ويسمى دين كل واحد منهم - ثم ليسألوا إحلاله من تأخيره عنهم شيئا من حقوقهم، ويستطابوا، وسائر من عرف من معامليه بما بينهم وبينه من تبعة إن كانت لحقته في معاملتهم.
فصل وإن كان عليه حجة الإسلام فليوص بها من صلب ماله، ويشترط في القيام بها عنه معرفة النائب بدين الله عز وجل والصلاح والتقوى والعلم بالمناسك.
وإن كان يريد الحج تطوعا عنه فليوص بذلك من ثلثه. فإن قصر الثلث عن نفقة الحج فليكن ذلك عنه من ميقات بلده.
وإن كان عليه كفارة يعرفها، أو نذر يتحققه، فليذكره بعينه، وليوص به، ليخرج عنه.
وكذلك إن كان عليه قضاء صوم فليوص به أكبر أولاده من الذكور، فإن لم يكن له ذكر فأكبرهم من الإناث، فإن لم يكن له ولد فأقرب أهله إليه من