وإن كان في الشراء كفيل كتب قبل الشهادة: وقد ضمن فلان بن فلان لفلان بن فلان تسليم ما أدركه في هذه الدار، أو هذا البستان، أو هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب، أو في شئ منها، أو عن حقوقها من درك من أحد من الناس كلهم. وإن كان البيع كفيلا مع كفيله (1)، أو كان الكفلاء جماعة غير البيع ذكر أسمائهم وكفالتهم.
وإن وكل البايع المشتري في دفع (2) إقراره إلى من أحب من الحكام كتب قبل الشهادة: وقد جعل فلان بن فلان (3) بعد ذلك كله جريه ووكيله في حياته، ووصيه بعد وفاته، مسلطا على رفع إقراره إلى من أحب يرفع (4) ذلك إليه من قضاة المسلمين، وحكامهم، وولاة أمورهم، لينفذوا ذلك كله لفلان بن فلان على فلان بن فلان في حياته وبعد وفاته، وله أن يوليه من شاء من جري أو وكيل ليقوم فيه مقامه.
فصل وإن أبرأ المشتري البايع من عيوب ما اشترى منه كتب - على إثر قوله: " عن تراض منهما جميعا " -: وقد أبرأ فلان بن فلان فلان بن فلان من جميع عيوب هذه الدار المحدودة أو (5) هذا الشئ المحدود في هذا الكتاب بعد نظره إلى عيوبه عيبا عيبا بتوقيف فلان بن فلان إياه على تلك العيوب، ومعرفة منهما، ورضي منه بها، فما أدرك فلانا من هذا من درك فعلى فلان تسليم ما يوجبه بيع الإسلام وشرطه لفلان في ذلك حتى يسلم ذلك لفلان من درك وتبعة.