المقنعة - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٤٩
كانت مأمونة فلا بأس (1).
وسئل عن المرأة تجب (2) عليها حجة الإسلام يمنعها (3) زوجها من ذلك: أعليها الامتناع؟ فقال عليه السلام (4): ليس للزوج منعها من (5) حجة الإسلام، وإن (6) خالفته، وخرجت، لم يكن عليها حرج (7).
وسئل عليه السلام عمن أحرم في رجب: هل عليه دم إذا عزم على الحج؟
فقال عليه السلام: إن أقام (8) بمكة حتى يحرم منها فعليه دم، وإن (9) خرج منها فأحرم من غيرها فليس عليه دم (10).
وسئل عليه السلام عن الماشي: متى يقطع مشيه؟ (11) فقال: إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا (12).
والمعنى في ذلك: أن من نذر الحج ماشيا كان ذلك حكمه.
وسئل (13) عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج: متى يقطع تلبيته؟ فقال: إذا رأى (14) البيت (15).

(1) الوسائل، ج 8، الباب 58 من أبواب وجوب الحج، ح 8، ص 110 نقلا عن الكتاب.
(2) في ه‍: " يجب عليها حج الإسلام " وفي و: " يجب... ".
(3) في ب: " فيمنعها ".
(4) ليس " عليه السلام " في (ب).
(5) في ب: " عن ".
(6) في ب: " فإن ".
(7) الوسائل، ج 8، الباب 59 من أبواب وجوب الحج، ح 6، ص 111 نقلا عن الكتاب.
(8) في د، و: " قام ".
(9) في ب: " فإن ".
(10) الوسائل، ج 10، الباب 1 من أبواب الذبح، ح 2، ص 85 بتفاوت.
(11) في و: " مشيته ".
(12) الوسائل، ج 8، الباب 35 من أبواب وجوب الحج، ح 7، ص 63 نقلا عن الكتاب.
(13) في ب: " وسئل عليه السلام ".
(14) في د: " زار " بدل " رأى " وفي ه‍: " البيت الحرام ".
(15) الوسائل، ج 9، الباب 45 من أبواب الإحرام، ح 13، ص 62 نقلا عن الكتاب.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 455 ... » »»
الفهرست