يعلم (1) أن ذلك محرم (2)، ثم أقدم عليه، لم تحل له المرأة (3) أبدا.
والمحرم لا يعقد النكاح، وإن عقده لم يتم.
وإذا وجبت الكفارة على المحرم لجماعة (4) وجب مثلها على المرأة إن كانت طاوعته على ذلك. فإن كان أكرهها فعليه كفارتان، وليس على المرأة كفارة.
ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة، أنزل، أو لم ينزل. فإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه.
ويكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته شيئا تلقمه إياه، وكذلك يكره له أن يأكل من يد جاريته، لما يتخوف عليه من تحرك شهوته بذلك.
وإذا سعى بين الصفا والمروة ستة (5) أشواط، وظن أنه طاف سبعة، فقصر، وجامع، وجب عليه دم بقرة، ويسعى شوطا آخر. فإن لم يجامع النساء سعى شوطا، ولا شئ عليه.
وإذا قلم المحرم شيئا (6) من أظفاره فعليه أن يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا من طعام. فإن قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة. فإن قلم بعد ذلك أظفار رجليه كان عليه دم آخر. فإن قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد.
ومن حلق رأسه من أذى لحقه فعليه دم شاة، أو إطعام ستة مساكين - لكل مسكين مد من طعام - أو صيام ثلاثة أيام.
فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم أيضا.
فإن لبس قميصا بعد ما أحرم فليشق جيبه، وينزعه من قبل رجليه.