منه، وهو كذا وكذا، ولم يبق لي عليك ولا قبلك ولا عندك شئ من هذه الدنانير، أو الدراهم، أو كذا وكذا المسماة في الكتاب، وفي الكتاب الموصوف أمره، ولا دعوى ولا طلبة إلا وقد برئت إلى منه كله، واستوفيته منك، فليس لي عليك ولا قبلك ولا عندك في ذلك حق ولا قليل ولا كثير، وقد دفعت إليك الكتاب الذي كان لي عليك، الموصوف أمره في هذا الكتاب، وقبضته مني، فمن طالبك بشئ مما فيه فهو في ذلك مبطل ألا حق له فيه، وأنت برئ من جميع ذلك على الوجوه كلها والأسباب.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفته، وأشهدا على أنفسهما به (1) في صحة منهما وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلها وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
فصل وإن فقد الكتاب الذي ثبت فيه الحق كتب موضع " دفعت إليك الكتاب ": وقد فقد الكتاب الذي كان لي عليك فيه الحق الموصوف في هذا الكتاب، فمتى طالبتك بشئ مما فيه، أو طالبك عني مطالب بذلك، فهو في مطالبته به - حضر الكتاب أو غاب - مبطل لا حق له فيه. وينسق الكلام إلى آخره إن شاء الله.
فصل وإن لم يكن الحق قد ثبت في كتاب لم يذكر في البراءة صك (2) ولا كتاب، وجرد من ذكر ذلك إن شاء الله.