كذا، والحد الثاني ينتهي إلى كذا، والحد الثالث ينتهي إلى كذا، والحد الرابع ينتهي إلى كذا - وإن كان المبيع دارا أثبت حدودها إلى ما يلاصقها من الدور وغيرها. وإن كان بستانا فكذلك. ويذكر حقوق الضيعة، والبستان، والدار، والأرض، والقراح (1). وإذ ذكرت جربان الضيعة ومساحة الأرض كان أوكد - اشترى فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني جميع هذه الأرض المحدودة أو الدار أو البستان أو البراح (2) أو الحانوت المحدود في هذا الكتاب، وهي في يد فلان بن فلان - ويذكر البايع - بحدودها كلها، وأرضها، وبنائها، وسفلها، وعلوها، ونخلها، وشجرها، وسائر نباتها (3)، ومشاربها، ومغايضها التي هي من حقوقها، وطرقها التي هي لها، ومدافقها التي هي من حقوقها، وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها بكذا وكذا دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا، بيعا صحيحا جائزا لا شرط فيه ولا خيار، وقد قبض فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع هذا الثمن المسمى في هذا الكتاب كله تاما وافيا، وأبرأه من جميعه براءة قبض واستيفاء، وهو كذا وكذا دينارا، وسلم فلان بن فلان هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب إلى فلان بن فلان بلا دافع ولا مانع ولا حائل دونها، وتسلمها فلان بن فلان بحدودها كلها، وجميع حقوقها، وما فيها، ومنها، ولها، من قليل وكثير، داخل ذلك كله فيه، وخارج منه، وصارت له وفي يده بالشرى المسمى في هذا الكتاب بعد معرفة (4) من فلان بن فلان وفلان بن فلان بما تبايعا عليه من ذلك، ومعاينة منهما له عند عقده البيع
(٨٣٢)