ليل أو نهار، لا (1) أدافعك عنه، ولا أحتج في تأخيره بحجة على الوجوه والأسباب كلها، وقد انتقل هذا الحق المسمى - وهو كذا وكذا دينارا فلانية عينا مثاقيل جيادا - إلى ذمتي، وصار لفلان بن فلان علي وقبلي وخالص مالي دون فلان بن فلان، وإنني ملي بهذه الدنانير المسماة في هذا الكتاب، فقبل فلان بن فلان من فلان بن فلان هذا الضمان على شرائطه (2) المذكورة فيه، وأبرأ فلان بن فلان منه، ومن كل دعوى، وطلبة، وخصومة، ومنازعة فيه، أو في شئ منه.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما، ففهماه، وأقرا بمعرفته، وأشهدا بذلك على أنفسهما في صحة من عقولهما وأبدانهما، وجواز أمرهما، طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلهما.
وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
فصل وإن كان الضمان والكفالة بنفس إنسان كتب: إنني قد ضمنت لك، وتكفلت بنفس فلان بن فلان أحضره (3) لك يا فلان بن فلان متى طالبتني بإحضاره من ليل أو نهار، لا أدافعك عن ذلك، ولا أحتج فيه (4) بحجة، فمتى تغيب فلان بن فلان فلم أجد إلى إحضاره سبيلا، أو (5) استعصم على من الحضور، أو مات، فإنني كفيل بما عليه من الحق الذي ذكرته - وهو كذا وكذا دينارا عينا فلانية مثاقيل وازنة جيادا - أسلمها إليك من غير احتجاج في دفعك عنها، وأقررت لك بأنني ملي بهذا الدنانير المسماة في هذا الكتاب، وهي كذا