المذكورين بحساب دياتهم.
في (1) اليد إذا استوصلت نصف دية النفس. وفي اليدين جميعا إذا استوصلتا الدية كاملة. وكذلك في الذارع والذراعين، والعضد والعضدين.
وفي الذكر الدية كاملة. وفي بعضه بحسابه.
وفي الأنثيين الدية كاملة. وفي كل واحد (2) منهما نصف الدية.
وقد قيل: إن في اليسرى منهما ثلثي الدية، وفي اليمنى (3) ثلث الدية.
واعتل من قال ذلك بأن اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد، وبفسادها يكون العقم.
ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي (4).
وفي الشفة العليا ثلث الدية. وفي الشفة السفلى ثلثا الدية، لأنها تمسك الطعام والشراب. وشينها أقبح من شين العليا. وبهذا ثبتت الآثار عن أئمة الهدى عليهم السلام (5).
وفي شفر (6) العين الأعلى إذا أصيب وذهب (7) ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار.
وفي شفر (8) العين الأسفل نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا.
وهذان العضوان يختصان بهذا الحكم من سواهما.
وفي الحاجبين إذا أصيبا فذهب شعرهما خمسمائة دينار. وإذا أصيب أحدهما فذهب شعره كله نصف دية العين مأتان (9) وخمسون دينارا.