ومن هجمت دابته على دابة غيره في مأمنها (1)، فقتلتها، أو جرحتها، كان صاحبها ضامنا لذلك. وإن دخلت عليها الدابة إلى مأمنها (2)، فأصابتها بسوء، لم يضمن صاحبها ذلك. والبعير إذا اغتلم وجب على صاحبه حبسه وحفظه. فإن لم يفعل ذلك، أو فرط فيه، فتعدى ضرره إلى أحد، ضمن صاحبه جنايته.
ومن نفر براكب، فعقرت الدابة راكبها، أو جنت على غيره، كان ضامنا لجنايتها.
والمجنون إذا قتل فهو على ضربين: إن كان المقتول تعرض له بأذى فقتله المجنون فدمه هدر. وإن لم يكن تعرض له كانت الدية (3) على عاقلته. فإن لم تكن (4) له عاقلة كانت الدية على بيت المال. ولا يقاد المجنون بأحد، ولا يقتص منه.
وإن قتل عاقل مجنونا عمدا كانت عليه الدية في ماله. ولا يقاد العاقل بالمجنون، وإن قتله خطأ فديته على عاقلته - حسب ما قدمناه - وعليه الكفارة، كما بيناه.
والصبي إذا قتل كانت الدية على عاقلته، لأن خطأه وعمده سواء. فإذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه.
ومن أحرق دار قوم، فهلك فيها مال وأنفس، كان عليه القود بمن قتله، وغرم ما أهلكته النار من متاع القوم. فإن لم يتعمد الإحراق، لكنه أضرم نارا لحاجة له (5)، فتعدت النار إلى إحراق الدار ومن فيها، كان عليه دية الأنفس على التغليظ، وغرم ما هلك بالنار من المتاع، اللهم إلا أن يكون إضرامه النار، في مكان له التصرف فيه نحو ملك، أو إجارة، فتعدت النار إلى ملك قوم،