وإذا ضربت السن فلم تسقط (1) لكنها اسودت أو تصدعت ففيها ثلثا (2) دية سقوطها.
وكذلك اليد إذا ضربت فيبس منها شئ ولم ينفصل من الإنسان كان فيها ثلثا دية انفصالها.
ومن (3) ضرب سن صبي فسقطت انتظر به، فإن نبتت لم يكن فيها قصاص، وكان فهيا الأرش: ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبها بذلك أن لو كان عبدا، ويعطى بحساب دية الحر منه إن شاء الله.
ومن كسر يد إنسان ثم برأت وصلحت لم يكن فيها قصاص، لكن فيها الأرش على ما ذكرناه.
وفي قطع بعض اليد والرجل (4) يسقط من دية قطع جميعها بحساب ديتها، يقاس ذلك بالخيط وشبهه.
وكذلك، في قطع بعض الشفتين من ديتهما (5) يقسط من دية قطعهما.
وفي اللسان إذا قطع من أصله الدية كاملة. وفي قطع بعضه بحساب ذلك.
والعبرة فيما ينقص من اللسان بحساب حروف المعجم - وهي ثمانية وعشرون حرفا - لكل حرف منها جزء من الدية بحساب الجمل: في ألف واحد، وفي باء اثنان، وفي جيم ثلاثة، تجزأ الدية على حساب الجمل، ثم يعطى المصاب منها بحساب ما نقص من لسانه بعبرة الحروف على ما ذكرناه.
وفي العينين إذا فقئتا ألف دينار. وفي إحديهما (6) خمسمائة دينار. وفيما ينقص من نظرهما بذهاب نورهما بحساب ديتهما. وكذلك فيما ينقص من نظر واحدة منهما بذهاب نورهما (7) بحساب ديتهما (8).