مائة وسبعة وسبعين درهما وأربعة دوانيق وخمس حبات وثلث حبة. فذلك تكملة الاثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم.
ثم على هذا الحساب في جميع ما يأتي في هذا الباب إن شاء الله (1).
وكذلك إن كان مع الرجل والمرأة شخص ليس له ما للرجال ولا ما للنساء.
فإن قتل من هذه (2) سبيله فديته نصف دية الرجال ونصف دية النساء، سبعة آلاف وخمسمائة درهم.
ولو اصطلحوا مع الأولياء على الدية كان ذلك جائزا حسب ما يصطلحون عليه.
ولو قتلوا خطأ، كانت الدية على عاقلتهم أثلاثا متساوية. وإذا اجتمعت امرأتان على قتل رجل حر مسلم عمدا كان لأوليائه قتلهما جميعا، وليس عليهم رد فضل من دية.
وإذا اجتمع مملوكان، أو ثلاثة، أو أكثر من ذلك على قتل رجل حر مسلم عمدا، كان لأوليائه قتلهم جميعا، فإن فضلت (3) قيمتهم عن دية المسلم ردوا الفضل على ساداتهم، يقتسمونها (4) بالسوية بينهم. وإن اختاروا (5) استرقاقهم كان لهم ذلك، والحكم في فضل القيمة ما ذكرناه، إلا أن يفتديهم السادة بشئ من القتل والاسترقاق يقع الصلح به بينهم وبين الأولياء، وإن كانت قيمتهم أقل من دية الحر لم يكن على ساداتهم أكثر من تسليمهم إلى أولياء المقتول.
والذمي إذا قتل المسلم خطأ فديته على عاقلته. وإن قتله عمدا سلم بماله وولده إن كانوا صغارا إلى ورثته على ما تقدم به القول فيما سلف (6).
وإن شارك مسلما في قتل العمد كان لأولياء المقتول قتله مع المسلم، ولم