أن يقتلوا الاثنين، ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة يقتسمونها (1) بينهم نصفين، أو يقتلوا واحدا منهما، ويؤدي الباقي إلى ورثة صاحبه نصف الدية.
وكذلك القول في الثلاثة إذا قتلوا الواحد، وأكثر من ذلك، إن اختار أولياء المقتول قتل الجميع قتلوهم، وأدوا فضل الديات على دية صاحبهم إلى ورثة الجميع. وإن اختاروا قتل واحد منهم قتلوه، وأدى الباقون إلى ورثة صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية.
وإن اختار أولياء المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم:
إن كانوا اثنين فهي عليهما نصفان. وإن كانوا ثلاثة فهي عليهم أثلاث. وإن كانوا أربعة فهي عليهم أرباع. ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ عددهم.
وإذا قتل واحد منهم بالمقتول أدى الباقون إلى ورثته ما كان يجب عليهم لو طولبوا بحساب قسط كل واحد منهم على ما ذكرناه.
وإذا اجتمع ثلاثة نفر على إنسان، فأمسكه واحد منهم، وتولى الآخر قتله، وكان الثالث عينا لهم ينذرهم ممن يصير إليهم أو يراهم، قتل القاتل به، وخلد الممسك له الحبس حتى يموت بعد أن ينهك بالعقوبة، وتسهل (2) عين الثالث.
وإذا قتل الواحد اثنين أو أكثر من ذلك، وكان له مال، فاختار أولياء المقتولين الديات، كان عليه ديات الجماعة. وإن لم يكن له مال فليس لهم إلا نفسه. وإذا قتل كان مستقادا بجميع من قتل، ولم يكن لأولياء المقتولين رجوع على ورثته بشئ.
وإذا اشترك اثنان في رمي غرض، فأصابا مسلما خطأ، كانت الدية على عاقلتهما جميعا نصفين. وعلى كل واحد منهما الكفارة على الكمال. وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين - كما ذكره الله عز وجل - (3) فمن لم