التسمية، فمن تقرب بسببين منهما كان أحق ممن تقرب بسبب واحد - على ما بيناه - لقول الله عز وجل: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (1)، والعم وإن ارتفع على ابن العم فقد لحقه ابن العم في رتبته للسببية (2) من الأم، وحصل له من كلالة الأب والأم ما يحجب به (3) الأخ أخاه من الأب من القوة على ما قدمناه.
وإذا ترك الميت عمه: أخا أبيه لأبيه، وعمه: أخا أبيه لأبيه وأمه، وعمه:
أخا أبيه لأمه، جروا مجرى الإخوة المتفرقين، فكان للعم من قبل الأم السدس، والباقي للعم من قبل الأب والأم، ولم يكن للعم من قبل الأب شئ.
وإن ترك خاله: أخا أمه لأمها، وخاله: أخا أمه لأبيها وأمها، وخاله: أخا أمه لأبيها كان لخاله من قبل أمه السدس، ولخاله من قبل أبيه وأمه الباقي، ولم يكن للخال من قبل الأب شئ. وكذلك الحكم فيهم إذا استحقوا الثلث مع العمومة.
وإن ترك جدا من قبل أبيه وعما حجب الجد العم عن الميراث، وكان أحق به من العم حسب ما بيناه. وكذلك إن ترك جدته من قبل أمه وخالته فالجدة أحق بالميراث من الخالة، لأنها تتقرب بها، وهي موجودة.
ولا يرث ابن الخال مع الخالة، ولا بنت الخالة مع الخالة، كما لا يرث ابن العم مع العم، ولا بنت العمة مع العمة.
وإن ترك خالا وابن عم فالمال كله للخال، لأنه أعلى من ابن العم في النسب. وإن ترك عما وابن خال فالمال كله للعم. وكذلك الحكم في الخالة وابن العم وبنتيهما (4)، والعمة وابن الخال وبنتيهما (5).