عن الثلث إلى السدس، وكان الخمسة الأسداس الباقية للأب، لأنه ذو عيال يحتاج إلى النفقة عليهم.
فإن كان الأخوة من الأم خاصة لم يحجبوها عن الثلث - ولو كانوا مأة أو ألفا - لأنهم يكونون حينئذ في عيالها، فهي إلى أن يتوفر سهمها أولى من أن ينقص منه (1)، وقد ثبت الخبر (2) بالسنة في اختصاص الإخوة من الأب، أو الأب والأم، بحجب الأم عن الثلث إلى السدس، وعدم حجب الإخوة والأخوات من الأم خاصة لها عن ذلك، فلا حاجة بنا مع ثبوته إلى ما سواه في هذا الباب.
فإن ترك الميت أخا واحدا لأب، أو أب (3) وأم، أو أختا، أو أختين، أو ثلاث أخوات، أو أخا وأختا، لم يحجبوا الأم عن الثلث، وإنما يحجبها الإخوان من الأب، أو الأب والأم، أو الأربع أخوات، أو الأخ والأختان، فما زاد (4) على ذلك في العدد دون ما نقص منه، بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله (5).
ولا يحجب الإخوة الأم عن حقها الزائد على السدس، إلا إذا كان الأب موجودا. فأما مع عدمه فلا يحجب (6) عن ذلك - والأم تستحق مع البنت الربع على ما قدمناه - ونحوه إذا كان هناك صاحب سبب من زوج أو زوجة. فلو كان للميت إخوة لأب لم يحجبوها عن ذلك - ولو كانوا ألفا - وإنما يحجبونها مع الأب، ليتوفر سهمه على ما ذكرناه.