وإذا وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن عند حلول الأجل كان له بيعه، وقبض حقه منه، ورد ما يبقى على صاحبه إن بقي منه. وإن نقص ثمنه عما (1) له عليه رجع بما يبقى من دينه عليه.
وإذا مات الراهن، وعليه دين لجماعة، لم يكن لهم في الرهن شئ حتى يستوفي المرتهن ماله منه، ويكون ما بقي بعد ذلك بين أصحاب الدين. فإن لم يف ثمن الرهن بما للمرتهن حاص الغرماء فيما خلفه الميت من سوى الرهن إن خلف شيئا غيره.
وإذا أذن الراهن للمرتهن في البيع فباع لم يكن له قبض شئ من الثمن، إلا أن يكون أجل الرهن قد حل، فله قبض ماله من ذلك دون ما سواه.
وإذا كان الرهن أرضا مز روعة فالزرع خارج من الرهن، وكذلك إن كان فيها شجر مثمر فالثمرة خارجة من الرهن. فإن أثمرت الشجرة بعد الرهن كانت الثمرة رهنا مع الأرض، ولم يكن للراهن والمرتهن التصرف في الثمرة إلا على اتفاق.
ولا بأس بتعديل الرهن عند ثقة يرضى به الراهن والمرتهن، وقبض الثقة له قبض المرتهن.
ومن باع شيئا، وقبض ثمنه، واشترط على المبتاع أن يقايله البيع بعد شهر أو سنة إذا حضر (2) المال، كان الشرط باطلا، والمبتاع بالخيار: إن شاء أقاله، وإن شاء لم يقله. وإذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن أفسده. فإن تقدم أحدهما صاحبه كان الحكم له دون المتأخر.