حتى يسلمه إلى المبتاع.
ولا بأس ببيع الموجود في الوقت بالصفة وإن لم يشاهده المبتاع في الحال.
فإن قبضه ووجده على الصفة التي ابتاعه عليها كان البيع ماضيا. وإن كان بخلاف الصفة كان مردودا.
ولا يصح بيع الموصوف مشترطا من أصله - ولا بأس ببيعه مطلقا بغير اشتراط. والمشترط من أصله كبيع الحنطة من أرض مخصوصة، والثمرة من شجرة بعينها، والسخولة من غنم على حبالها (1)، والزيت من الزيتون الفلاني، والدهن من سمسم بعينه، والثوب عن غزل امرأة مسماة - لأن ذلك ربما خالف الصفة، بل هو غير مضمون لجواز فوته.
ولا بأس ببيع ذلك مطلقا من غير إضافة إلى أصل مخصوص من بين الأصول بعد أن تميز (2) بالصفات مما عداه، كبيع كر من الحنطة الضربية (3) النقية، وكر من الشعير النقي الصحيح، وقفيز من السمسم، ومأة رطل من التمر، ومأة من الزبيب، وسخل حولي، وعشرة أمنان من الدهن، ومأة رطل من اللبن، وعشرة أثواب من المنير (4)، أو الكتان، أو الحرير، طول كل واحد منها كذا، وعرضه كذا، وسلكه (5) كذا، ولونه كذا، وما أشبه ذلك مما يتحدد بالوصف، ويتميز بالنعت.
فإن لم يوصف شئ مما ذكرناه بما يتبين به مما سواه كان البيع باطلا.
فإن نسب إلى أصله مع الصفة كان أيضا باطلا على ما قدمناه.