العيب: (1) يقوم الشئ صحيحا، ويقوم معيبا، ويرجع على البايع بقدر ما بين القيمتين. وليس للبايع على المبتاع في ذلك خيار. فإن اختلف أهل الخبرة بالشئ في قيمته عمل على أوسط القيم فيما ذكروه.
فإن كان المبيع جمله، وظهر العيب في بعضه، كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجد فيه. وإن شاء رد جميع المتاع، واسترجع الثمن. وليس له رد المعيب دون ما سواه.
فإن لم يعلم المبتاع بالعيب حتى أحدث في المبيع حدثا، لم يكن له الرد، وكان له أرش العيب خاصة. وكذلك حكمه إذا أحدث فيه حدثا بعد العلم بالعيب، ولا يكون إحداثه فيه الحدث بعد المعرفة بالعيب رضا منه به.
فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخر كان له أرش العيب المتقدم دون الحادث إن اختار ذلك. وإن اختار الرد كان له ذلك ما لم يحدث فيه هو حدثا على ما ذكرناه.
ومن ابتاع أمة، ثم وجد بها عيبا لم يكن عرفه (2) قبل ابتياعها، فله ردها، واسترجاع ما نقده من ثمنها (3)، وأرش العيب دون ردها. لا يجبر على واحد من الأمرين.
فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها، وكان له أرش العيب خاصة، إلا أن يكون عيبها من حبل أو مع ظهور حبل فله ردها، وطأها أو لم يطأها. ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها.
وإذا وجد المبتاع بالعبد أو الأمة عيبا بعد عتقهما لم يكن له الرد، وكان له أرش العيب. فإن وجد ذلك بعد تدبيرهما.