البايع بعد العقد لينقده الثمن، فهو أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام. فإن مضت ثلاثة أيام ولم يحضر الثمن كان البايع بالخيار: إن شاء فسخ البيع وباع من سواه، وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل له والوفاء. وليس للمبتاع على البايع في ذلك خيار، ولو هلك المبيع في مدة هذه الثلاثة الأيام كان من مال المبتاع دون البايع لثبوت العقد بينهما عن تراض. وإن هلك بعد الثلاثة أيام (1) كان من مال البايع، لأنه أحق به، وأملك على ما قدمناه.
وإذا تقاول اثنان في ابتياع شئ، وتراضيا بالبيع، وتقابضا، ولم يفترقا في المكان، لم يتم البيع بينهما بذلك. وإن افترقا من غير تقابض، وكان العقد بينهما على ما وصفناه. فالبيع ماض، إلا أن يعترض فيه شئ يبيح فسخه نحو ما ذكرناه.
ومن ابتاع شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا كان له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك. فإن شرط يوما أو شهرا أو أكثر كان له شرطه بحسب ما سمى من الزمان.
فإن هلك الشئ في مدة الخيار كان من مال البايع إلا أن يحدث المبتاع فيه حدثا يدل على الرضا بالابتياع، فيكون حينئذ من ماله دون مال البايع بما وصفناه.
وإذا مات المشترط للخيار في مدته قام ورثته مقامه في الخيار.
ومن ابتاع حيوانا فله فيه شرط ثلاثة أيام، اشترط ذلك، أو لم يشترط. فإن هلك الحيوان في مدة هذه الثلاثة الأيام كان من مال البايع، إلا أن يحدث فيه المبتاع حدثا، كما قدمناه.
ولو ابتاع إنسان جارية وعدلها (2) عند ثقة على استبرائها كانت النفقة