المقنعة - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٨٤
ولا بأس بأكل ما عالجه الجنب والحائض من الخبز والطبيخ وأشباه ذلك من الآدام إذا كانا مأمونين. ويكره أكله إذا عالجه من لا يحفظ دينه من الناس، ولا يؤمن عليه إفساده بالنجاسات (1).
ولا يؤكل في آنية الذهب والفضة، ولا يشرب فيها وإن كانت طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، وحذر من فعله بالنار (2).

(1) ليس من " ويكره أكله... " إلى هنا في (ب).
(2) الوسائل، ج 2، الباب 65 من أبواب النجاسات، ح 9 و 11، ص 1084 - 108 5.
(٥٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... » »»
الفهرست