والتكسب بحفظ كتب (1) الضلال وكتبه على غير ما ذكرناه حرام.
والأجر على مدائح أهل الإيمان بمنظوم الكلام جائز.
ولا يجوز هجاؤهم، ولا التكسب به على حال (2).
ولا بأس بهجاء أهل الضلال وذكر معائبهم. والأجر عليه جائز في الإسلام.
وبيع الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله، وكل محرم من الأشياء، و (3) نجس من الأعيان حرام. وأكل ثمنه حرام.
والتجارة في القردة، والسباع (4)، والفيلة، والذئبة، وسائر المسوخ، حرام.
وأكل أثمانها حرام.
وثمن الكلب حرام، إلا ما كان سلوقيا للصيد، فإنه لا بأس ببيعه، وأكل ثمنه.
والتجارة في الفهودة (5)، والبزاة. وسباع الطير التي يصاد بها، حلال. وبيع الجري، والمارماهي، والزمار والطافي، وكل سمك لا فلس له، حرام.
وكذلك بيع الضفادع، والسلاحف، والرقاق (6)، وكل محرم من البحار (7) حرام.
ومعونة الظالمين على ما نهى الله عنه حرام. وأخذ الأجر على ذلك سحت حرام.
وتزويق المساجد وزخرفة المصاحف حرام. والأجر عليه حرام.