عليه كفارة ظهار.
وقول القائل: (1) " أنا برئ من الإسلام، أو (2) أنا مشرك، إن فعلت كذا " باطل، لا يلزمه (3) إذا فعل كفارة. وقسمه بذلك خطأ منه، يجب أن يندم عليه، ويستغفر الله تعالى منه (4).
(1) في ألف، ج، ه: " فقول القائل " وفي ه: " وأنا... ".
(2) في د، و، ز: " و ".
(3) في د، ز: " لا تلزمه ".
(4) في ب: " وقسمه بذلك خطأ وبدعة يجب عليه الاستغفار منه والندم على ما فرط من زلته به ".