ليس بيمين، ولا توجب (1) حنثا ولا كفارة.
وإن قال الإنسان (2) لامرأته: " أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا " (3)، ثم فعله، لم تحرم عليه امرأته بذلك.
وكذلك قولهم: " ما أنقلب إليه حرام إن فعلت (4) كذا " باطل، ليس بيمين.
ولا يجب (5) عليه الكفارة في الحنث حتى يكون اليمين بالله عز وجل، ويكون الحالف قاصدا لليمين، معقدا لها (6).
قال الله عز وجل: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " (7).
واللغو أن يحلف الإنسان بالله عز وجل من غير نية في اليمين، ويحلف على غضب لا يملك نفسه، أو يكون مكرها على اليمين ومجبرا عليها، فحكم ذلك حكم اللغو الذي عفا الله عز وجل عن المؤاخذة به، ولم يوجب فيه كفارة.
ومن حلف بالله أن لا يفعل شيئا من الخير فليفعله، ولا كفارة عليه.
وإن حلف على ترك شئ فكان فعله أفضل في الدين وأعون للإنسان على البر والعبادة من تركه فليفعله، ولا كفارة عليه.
وكذلك إن حلف أن يفعل شيئا وكان تركه أفضل من فعله فليتركه، ولا كفارة عليه.
ولا يمين في قطيعة رحم، وصلتها أولى، ولا كفارة على صاحبها.