إن شاءت أن تمضي نكاحه أمضته، وإن شاءت أن تفسخه فسخته، وإن شاءت أن تفارقه اعتزلته ففارقته بذلك، ولم يكن له عليها سبيل إلا أن تختار المقام عليه حسب ما قدمناه. فإن كانت قد علمت بذلك، ولم تعترض (1) فيه فقد رضيت به، ولا خيار (2) لها بعد الرضا في شئ مما ذكرناه.
وإذا زوج الرجل عبده أمته كان المهر عليه في ماله دون العبد، وينبغي له أن يعطي عبده شيئا قل أم كثر، ليكون مهرا لأمته، يتسلمه من العبد (3) قبل العقد أو في حاله أو بعده، لتحل (4) له بذلك.
ومتى كان العقد من العقد من السيد بين عبده وأمته كان الفراق بينهما، بيده أي وقت شاء أمرها باعتزاله، وأمره باعتزالها، ولم يكن لأحدهما خلافه فيما يأمره (5) به من ذلك، فإن خالفاه سقط خلافهما، وكان تفريقه بينهما كافيا في التحريم، ونائبا مناب لفظ الطلاق الموجب للافتراق.
وإذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها كان بالخيار: إن شاء أمضى النكاح، وإن شاء أبطله.
فإن تزوج العبد بغير إذن سيده كان السيد بالخيار: إن شاء أقره على ذلك، وإن شاء أبطل النكاح.
ومتى تزوجت الأمة بغير إذن سيدها بحر أو عبد، فرزقت منه أولادا، كان ولدها رقا لسيدها، إن شاء باع، وإن شاء أعتق، ولم يكن للزوج في ذلك اعتراض. وكذلك إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأولاده رق للسيد وإن كانت