ويحييها، ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي عليه بقدر طاقتهم من النصف، والثلث، والثلثين، أو دون ذلك حسب ما يراه أصوب (1) في تدبير عمارة الأرض واستقرار ارتفاعها كما تقدم شرحه.
فإذا خرج منها شئ بدأ الوالي فسلم إلى عمارها والعاملين فيها ما صالحهم عليه مما سميناه، ثم أخرج مما يبقى بعد ذلك العشر مما سقت السماء أو شرب سيحا، أو نصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح إذا كان قدره المبلغ الذي يجب فيه الزكاة على ما قدمناه، فوجهه في الجهة التي وجهها الله تعالى على ثمانية أسهم: " للفقراء (2)، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل " (3)، فيقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا تضيق ولا تقتير، فإن فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شئ، ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر مؤنة سنتهم حتى يستغنوا، ثم يأخذ ما بقي بعد العشر أو نصفه فيقسمه بين شركائه من عمال الأرض وأكرتها، فيدفع إليهم أنصبائهم على ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي بعد ذلك، يكون أرزاق أعوانه على دين الله عز وجل وفي مصلحة ما ينويه: (4) من تقوية الإسلام، وإقامة الدين، وفي وجوه الجهاد، وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.
والأنفال على ما قدمناه للإمام خالصة، إن شاء قسمها، وإن شاء وهبها، وإن شاء وقفها، ليس لأحد من الأمة نصيب فيها، ولا يستحقها من غير جهته.
روى السياري عن علي بن أسباط قال: لما ورد أبو الحسن موسى