عليهم السلام، وأبناء سبيلهم، ومساكينهم (1) على ما جاء في القرآن (2) لم تبعد إصابته الحق في ذلك، بل كان على صواب.
وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ، وإنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة، مع إقامة الدليل بمقتضى العقل والأثر (3) من لزوم الأصول (4) في خطر التصرف في غير المملوك إلا بإذن المالك، وحفظ الودائع لأهلها، ورد الحقوق.
وللإمام قبل القسمة من الغنيمة ما شاء على ما قدمناه في صفو الأموال، وله أن يبدأ بسد ما ينويه (5) بأكثر ذلك المال. وإن استغرق جميعه فيما يحتاج إليه من (6) مصالح المسلمين كان ذلك له جائزا، ولم يكن لأحد من الأمة عليه اعتراض.
وليس لمن قاتل معه شئ من الأرضين، ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر.
وليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع الوالي، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله (7) صالحهم على أن يدعهم في ديارهم، ولا يهاجروا، فمتى دهمه من عدوه داهم استفزهم (8) فقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب.
والأرضون المأخوذة عنوة فهي موقوفة (9) متروكة في أيدي من يعمرها،