دخل عليه صالح بن محمد بن سهل - وكان يتولى له الوقف (1) بقم - فقال له:
يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل، فإني أنفقتها (2).
فقال له: أنت في حل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام:
أحدهم يثب على أموال آل محمد (3)، وأيتامهم، ومساكينهم، وفقرائهم، وأبناء سبيلهم فيأخذها، ثم يجئ، فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن (4) أني أقول:
لا أفعل، والله ليسألنهم الله (5) يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا (6).
واعلم أرشدك الله أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة، للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الأموال، وما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس، والاستبداد به (7) فهو يختص الأموال.
وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة، وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال: فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام، وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار.
وبعضهم يوجب كنزه، وتناول (8)، خبرا ورد: أن الأرض تظهر كنوزها