(16451) 12 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم (عليه السلام) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟
فكتب: نعم، أو لا بأس به.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(16452) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي؟ قال: ليس عليه شئ (16453) 14 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد قال: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ (1) للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام، قال: عليه دم أقول: حمله الشيخ على من لبي سرا ولم يجهر بالتلبية، وجوز حمله على الاستحباب، ويحتمل الحمل على عقد الإحرام بالإشعار أو التقليد (16454) 15 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال: قال ابن سنان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإهلال بالحج وعقدته؟ قال: هو التلبية إذا لبى وهو