(16745) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريح تعرض له في وجهه وعلة تصيبه فقال: استعط به.
ورواه في (المقنع) (1) أيضا عن إسماعيل بن جابر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى وجوب الكفارة به (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
20 - باب جواز شم المحرم الطيب من ريح العطارين بين الصفا والمروة (16746) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا يمسك على أنفه.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم (1).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن