(16717) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بن الحر الخزاعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا، (والذي يتزوج المرأة) ولها زوج يفرق بينهما، ولا يتعاودان أبدا.
(16718) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)،، عن صفوان، وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء، وإن شاء أهلها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه.
(16719) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه السلام): من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له (1).
(16720) 5 - وبإسناده عن سماعة، عنه (عليه السلام) قال: لها المهر إن كان دخل بها.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه في النكاح (2).