الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر ورواه الصدوق مرسلا الا أنه اقتصر على الآية وما بعدها (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذكره بتمامه إلا أنه قال: " متاعا لكم " (5)، قال: فليختر (6) الذين يأكلون (7).
(16683)، عن الطيار، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يأكل المحرم طير الماء.
(16684) 5 - العياشي في (تفسيره) عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تعالى " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " (1) قال: هي الحيتان المالح، وما تزودت منه أيضا، وإن لم يكن مالحا فهو متاع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)